السيد الخوانساري

131

جامع المدارك

أما عدم قبول شهادة النساء في الهلال فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر حماد بن عثمان " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ( 1 ) " " وقول أحدهما عليهما السلام على المحكي في صحيح العلاء " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ( 2 ) " . نعم قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر داود بن الحصين " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 3 ) " وقد يقال لا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك بل أقصاه جواز الصوم استظهارا . ويمكن أن يقال إذا شهدت امرأة واحدة برؤية هلال رمضان فإن صام المكلف بقصد القضاء أو قصد الصوم الندبي بقصد آخر شعبان فلا أثر لشهادة المرأة ، وإن صام بقصد رمضان فما دل على عدم صحة الصوم بقصد رمضان ولو رجاء يكون معارضا مع هذا الخبر . وأما عدم قبول شهادة النساء في الطلاق فيدل عليه خبر زرارة " سئل الباقر عليه الصلاة والسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال : قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا ( 4 ) " . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه " أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في نكاح ، ولا طلاق ، ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 5 ) " . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : يجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق - الحديث " ( 6 ) . وخبر إبراهيم الحارثي ( 7 ) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 17 و 18 و 36 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 . ( 6 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 . ( 7 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 11 و 42 و 2 و 5 .